أحمد بن علي الطبرسي

311

الاحتجاج

وسأل : عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة . وسأل : عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم ، فقد روي لنا : أنهم لا يأمون الأصحاء . فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتم ، وإن كان ولادة لم يجز . وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته ؟ فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي : أنه جائز . وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ؟ فأجاب : قد نهي عن ذلك . وسأل : عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها . فأجاب : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له . وسأل عن طين القبر : يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : يوضع مع الميت في قبره ، ويخلط بخيوطه إن شاء الله . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام : أنه كتب على أزار ابنه إسماعيل